آقا رضا الهمداني
52
مصباح الفقيه
أكثر المتأخّرين ( 1 ) ، بل عامّتهم ( 2 ) ، عدا النادر ، كالفاضل في بعض كتبه ( 3 ) على ما حكي عنه ، وصاحب الحدائق ( 4 ) . ( و ) هذا ( هو الأشبه ) بالقواعد . وعن الجعفي المنع إلَّا مع الفصل بقدر عظم الذراع ( 5 ) . وعن غير واحد ( 6 ) التردّد في الحكم . حجّة القائلين بالمنع روايات كثيرة : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليّان جميعا ؟ قال : « لا ، ولكن يصلَّي الرجل ، فإذا فرغ صلَّت المرأة » ( 7 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان جميعا في المحمل ؟ قال : « لا ، ولكن يصلَّي الرجل وتصلَّي المرأة بعده » ( 8 ) .
--> ( 1 ) كما في جامع المقاصد 2 : 120 ، وغاية المرام 1 : 137 ، ومدارك الأحكام 3 : 221 . ( 2 ) كما في شرح الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة 2 : 202 . ( 3 ) تلخيص المرام : 22 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 201 و 202 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 7 : 177 . ( 5 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 3 : 82 . ( 6 ) كالمحقّق في المختصر النافع : 26 ، وابن فهد الحلَّي في المقتصر : 72 ، والصيمري في غاية المرام 1 : 137 كما حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 202 . ( 7 ) التهذيب 2 : 231 / 907 ، الاستبصار 1 : 399 / 1522 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 2 . ( 8 ) التهذيب 5 : 403 / 1404 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 2 .